• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إلغاء البطاقات الشخصية القديمة

ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذييلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للإصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.

نص المادة

ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذييلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للإصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.