• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: شروط التعريف لطالب البطاقة الشخصية

يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.

نص المادة

يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.