• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: عفو عن مخالفات البطاقات الشخصية القديمة

يمنح عفو عام عن سائر مخالفات البطاقات الشخصية الحالية قبل حصول المواطن لأول مرة على بطاقته الشخصية الحديثة من الغرامات المنصوص عنها في القوانين النافذة.

نص المادة

يمنح عفو عام عن سائر مخالفات البطاقات الشخصية الحالية قبل حصول المواطن لأول مرة على بطاقته الشخصية الحديثة من الغرامات المنصوص عنها في القوانين النافذة.