• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: رسم إصدار البطاقة الشخصية الحديثة

يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بإلصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.

نص المادة

يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بإلصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.