• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: غرامة فقدان أو إتلاف البطاقة الشخصية

يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية أو يتسبب بإتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.

نص المادة

يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية أو يتسبب بإتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.