• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: غرامات عدم الالتزام بإجراءات البطاقة الشخصية

يعاقب بغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س: أ- من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ب- من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها إلى أحد مراكز الشرطة خلال ثلاثة أيام من عثوره عليها. ج- من لا يجدد بطاقته الشخصية في حال إجراء تصحيح أو تعديل على...

نص المادة

يعاقب بغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س: أ- من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ب- من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها إلى أحد مراكز الشرطة خلال ثلاثة أيام من عثوره عليها. ج- من لا يجدد بطاقته الشخصية في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي خلال ثلاثين يوما من إجراء التصحيح أو التعديل في السجل المدني.