يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الإصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الإصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.