• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: عقوبة استخدام البطاقة الشخصية بعد الإبلاغ عن فقدانها

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س أ- من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها. ب- من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي في السجل المدني.

نص المادة

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س أ- من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها. ب- من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي في السجل المدني.