يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س أ- من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها. ب- من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي في السجل المدني.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 1 0 0 ـ 5 0 0 ل. س أ- من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها. ب- من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي في السجل المدني.