• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: عقوبات استخدام بطاقة الغير أو الإدلاء بشهادة كاذبة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5 0 0 ـ 1 0 0 0 ل. س: أ- من استعمل بطاقة الغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية. ب- من أدلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.

نص المادة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5 0 0 ـ 1 0 0 0 ل. س: أ- من استعمل بطاقة الغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية. ب- من أدلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.