مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5 0 0 ـ 1 0 0 0 ل. س: أ- من استعمل بطاقة الغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية. ب- من أدلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5 0 0 ـ 1 0 0 0 ل. س: أ- من استعمل بطاقة الغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية. ب- من أدلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.