• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: مسؤولية ولي الحدث عن الحصول على البطاقة الشخصية

يعتبر ولي الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد إهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ) من المادة3 7 من قانون الأحداثرقم 1 8لعام 1 9 7 4 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة9 من القانون المذكور.

نص المادة

يعتبر ولي الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد إهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ) من المادة3 7 من قانون الأحداثرقم 1 8لعام 1 9 7 4 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة9 من القانون المذكور.