يعتبر ولي الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد إهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ) من المادة3 7 من قانون الأحداثرقم 1 8لعام 1 9 7 4 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة9 من القانون المذكور.
يعتبر ولي الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد إهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ) من المادة3 7 من قانون الأحداثرقم 1 8لعام 1 9 7 4 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة9 من القانون المذكور.