• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تعويض عمل إضافي لمكلفي إصدار البطاقات

يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل إضافي للمكلفين بأعمال تتعلق بإصدار هذه البطاقات دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 1 6 7لعام 1 9 6 3 وتعديلاته.

نص المادة

يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل إضافي للمكلفين بأعمال تتعلق بإصدار هذه البطاقات دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 1 6 7لعام 1 9 6 3 وتعديلاته.