• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: مهلة الاعتراض على التكليف المؤقت وإجراءات تقديم الوثائق

أ- يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً. ب- إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً. وإذا اعترض المكلف (خلال المهلة الأنفة الذكر) على التكليف المؤقت فيجب أ...

نص المادة

أ- يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً. ب- إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً. وإذا اعترض المكلف (خلال المهلة الأنفة الذكر) على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض.