تؤلف لجنة التصنيف البدائية من: أ- مراقب دخل أو موظف مالي رئيساً ب- ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثرصلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها عضواً. ج- ممثل للحرفة أو المهنة: يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقاب...
تؤلف لجنة التصنيف البدائية من: أ- مراقب دخل أو موظف مالي رئيساً ب- ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثرصلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها عضواً. ج- ممثل للحرفة أو المهنة: يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفى حالعدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة: يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة: أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية عضواًالمادة 49 أ- تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه. ب- يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواءطلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المكلف. ج- لا يترتب على طلب إعادة النظروقف التحصيلولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزينة تأمينا قدره 10 بالمائة من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين على 500 خمسمائة ليرة سورية. يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح التأمين إيراداً للخزينة. د- يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساًلتصنيف المكلفوأن يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه.