• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: معدلات ضريبة الدخل الشهرية وفق الشرائح

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي: . 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة. . 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001و 12000 ليرة سورية....

نص المادة

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي: . 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة. . 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001و 12000 ليرة سورية. . 9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001و 16000 ليرة سورية. . 11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001و 20000 ليرة سورية. . 13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 20001و 30000 ليرة سورية. . 20 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 30000 ليرة سورية.