• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: تحديد الدخل الضريبي للشركات في سوريا

إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي: أ- عن أسناد الدين والقروض، بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة. ب- عن جوائز السحب، بمقدار الجائزة. ج- عن جوائز التسديد، بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدا...

نص المادة

إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي: أ- عن أسناد الدين والقروض، بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة. ب- عن جوائز السحب، بمقدار الجائزة. ج- عن جوائز التسديد، بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها.