• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: مسك دفاتر لتوثيق بيانات الدخل الخاضع للضريبة

على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه: أ- هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه. ب- مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة. ج- تاريخ تسجيله في الحساب. د- مقدار الضريبة المترتبة عليه.

نص المادة

على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه: أ- هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه. ب- مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة. ج- تاريخ تسجيله في الحساب. د- مقدار الضريبة المترتبة عليه.