• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: إعفاء جزئي من ضريبة فوائد شهادات الاستثمار والتوفير

تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 بالمائة من فوائد الأموال الآتية: أ- شهادات الاستثمار. ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة.

نص المادة

تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 بالمائة من فوائد الأموال الآتية: أ- شهادات الاستثمار. ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة.