• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: صلاحيات الموظفين الماليين في التدقيق الضريبي

أ- يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك. ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.

نص المادة

أ- يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك. ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.