ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره. دمشق في 18/9/1424 هجري الموافق 13/11/2003 ميلادي رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره. دمشق في 18/9/1424 هجري الموافق 13/11/2003 ميلادي رئيس الجمهورية