• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 129: نشر القانون في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سريانه

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره. دمشق في 18/9/1424 هجري الموافق 13/11/2003 ميلادي رئيس الجمهورية

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره. دمشق في 18/9/1424 هجري الموافق 13/11/2003 ميلادي رئيس الجمهورية