• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات المصطلحات في قانون الغرف الصناعية

تحديد التعريفات الأساسية المستخدمة في قانون الغرف الصناعية.

نص المادة

يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون التعابير الواردة إلى جانب كل منها. ‏ 1/ الوزارة.. وزارة الصناعة. ‏ 2/الوزير.. وزير الصناعة. ‏ 3/الغرفة.. الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون. ‏ 4/الهيئة العامة .. الهيئة العامة للغرفة الصناعية. ‏ 5/ مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الغرفة الصناعية. ‏ 6/رئيس الغرفة .. هو الشخص المنتخب من بين أعضاء مجلس الإدارة ويمثل الغرفة أمام أي جهة أخرى وأمام القضاء. ‏ 7/ المكتب.. مكتب الغرفة الصناعية. ‏ 8/الصناعي .. كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر مشروعا صناعيا ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولاينتسب إلى التنظيم الحرفي. ‏ 9/ الاتحاد العام.. الاتحاد العام للغرف الصناعية في القطر. ‏ 10/إدارة الاتحاد.. إدارة الاتحاد العام للغرف الصناعية. ‏ 11/ هيئة الاتحاد.. الهيئة العامة للاتحاد العام للغرف الصناعية. ‏ 12/مكتب الاتحاد.. مكتب الاتحاد العام للغرف الصناعية. ‏ الفصل الثاني ‏ إحداث الغرف واختصاصاتها ‏ أولا.. إحداث الغرف ‏