تحديد التعريفات الأساسية المستخدمة في قانون الغرف الصناعية.
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون التعابير الواردة إلى جانب كل منها. 1/ الوزارة.. وزارة الصناعة. 2/الوزير.. وزير الصناعة. 3/الغرفة.. الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون. 4/الهيئة العامة .. الهيئة العامة للغرفة الصناعية. 5/ مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الغرفة الصناعية. 6/رئيس الغرفة .. هو الشخص المنتخب من بين أعضاء مجلس الإدارة ويمثل الغرفة أمام أي جهة أخرى وأمام القضاء. 7/ المكتب.. مكتب الغرفة الصناعية. 8/الصناعي .. كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر مشروعا صناعيا ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولاينتسب إلى التنظيم الحرفي. 9/ الاتحاد العام.. الاتحاد العام للغرف الصناعية في القطر. 10/إدارة الاتحاد.. إدارة الاتحاد العام للغرف الصناعية. 11/ هيئة الاتحاد.. الهيئة العامة للاتحاد العام للغرف الصناعية. 12/مكتب الاتحاد.. مكتب الاتحاد العام للغرف الصناعية. الفصل الثاني إحداث الغرف واختصاصاتها أولا.. إحداث الغرف