• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: حق تشكيل غرفة صناعية للصناعيين

يحق للصناعيين في كل محافظة او اكثر سواء كانوا أشخاصا طبيعيين ام اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا القانون. ‏

نص المادة

يحق للصناعيين في كل محافظة او اكثر سواء كانوا أشخاصا طبيعيين ام اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا القانون. ‏