• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إجراءات إحداث الغرفة الصناعية وشروطها

1/ تحدث الغرفة بقرار من الوزير بناء على طلب يقدمه /25/ خمسة وعشرون من الصناعيين في المحافظة على الأقل. ‏ 2/ يقدم مع طلب الإحداث مشروع نظام داخلي يصادق عليه الوزير ويتضمن بشكل خاص ما يأتي.. ‏ أ. اسم الغرفة.. مركزها.. منطقة عملها الإدارية.. أغراضها. ‏ ب. شروط قبول الأعضاء فيها حقوقهم.. وواجباتهم.. واص...

نص المادة

1/ تحدث الغرفة بقرار من الوزير بناء على طلب يقدمه /25/ خمسة وعشرون من الصناعيين في المحافظة على الأقل. ‏ 2/ يقدم مع طلب الإحداث مشروع نظام داخلي يصادق عليه الوزير ويتضمن بشكل خاص ما يأتي.. ‏ أ. اسم الغرفة.. مركزها.. منطقة عملها الإدارية.. أغراضها. ‏ ب. شروط قبول الأعضاء فيها حقوقهم.. وواجباتهم.. واصول فصلهم او انسحابهم. ‏ ج.أجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها واصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الإدارية والمالية. ‏ د.كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها وإجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر. ‏ هـ . السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها. ‏ و.سجلات الغرفة واصول مسكها وحفظ أوراقها. ‏ ز. الرقابة الإدارية والمالية واصول ممارستها. ‏ ح. المخالفات والعقوبات. ‏ ط .اصول تعديل النظام الداخلي. ‏ ي .اصول حل الغرفة وتصفية أموالها. ‏ ثانيا.. اختصاصات الغرف ‏