1/ تحدث الغرفة بقرار من الوزير بناء على طلب يقدمه /25/ خمسة وعشرون من الصناعيين في المحافظة على الأقل. 2/ يقدم مع طلب الإحداث مشروع نظام داخلي يصادق عليه الوزير ويتضمن بشكل خاص ما يأتي.. أ. اسم الغرفة.. مركزها.. منطقة عملها الإدارية.. أغراضها. ب. شروط قبول الأعضاء فيها حقوقهم.. وواجباتهم.. واص...
1/ تحدث الغرفة بقرار من الوزير بناء على طلب يقدمه /25/ خمسة وعشرون من الصناعيين في المحافظة على الأقل. 2/ يقدم مع طلب الإحداث مشروع نظام داخلي يصادق عليه الوزير ويتضمن بشكل خاص ما يأتي.. أ. اسم الغرفة.. مركزها.. منطقة عملها الإدارية.. أغراضها. ب. شروط قبول الأعضاء فيها حقوقهم.. وواجباتهم.. واصول فصلهم او انسحابهم. ج.أجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها واصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الإدارية والمالية. د.كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها وإجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر. هـ . السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها. و.سجلات الغرفة واصول مسكها وحفظ أوراقها. ز. الرقابة الإدارية والمالية واصول ممارستها. ح. المخالفات والعقوبات. ط .اصول تعديل النظام الداخلي. ي .اصول حل الغرفة وتصفية أموالها. ثانيا.. اختصاصات الغرف