• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: الغرف الصناعية كمؤسسات ذات نفع عام

أ. تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ‏ ب.تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء والتقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات و...

نص المادة

أ. تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ‏ ب.تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء والتقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في إطار القوانين النافذة. ‏