يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي او يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الآتية.. 1/تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها. 2/مساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة أوضاع المنشآت...
يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي او يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الآتية.. 1/تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها. 2/مساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة أوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها. 3/ المشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها. 4/ تنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها. 5/ اعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للأعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشآته وطاقتها الإنتاجية وأصولها الثابتة وخصائصها الفنية الأخرى. 6/ إجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة التطورات فيها. 7/ توثيق الكفالات الصادرة عن الأعضاء واثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية. 8/ الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون أحد الأعضاء طرفا فيها وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة أصولا. 9/ تسمية المحكمين والخبراء بناء على طلب يقدم إلى الغرفة من أصحاب العلاقة. 10/ منح الأعضاء شهادات تثبت صفتهم والتصديق على صحة التواقيع الصادرة عنهم وعن المنشآت الصناعية. 11/ التصديق على الفواتير وتنظيم شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية لدى إصدارها وتوثيقها والتأكد من جودتها ومواصفاتها. 12/التصديق على الشهادات التي تأذن بمنحها الجهات الرسمية المختلفة. 13/تحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها على ان يتم تحديد أسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة. 14/ تقديم معلومات عن أسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة او أسعار بيعها في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية او أصحاب العلاقة من الأعضاء المسجلين في الغرفة. 15/ اقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لإدراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة. 16/ اقتراح لائحة خبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة او تؤثر فيها. 17/ تحديد الأعراف في المهن والعلاقات الصناعية وإعلانها. 18/ إصدار نشرات دورية ومطبوعات تهدف إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام. 19/ تنظيم دورات تأهيل ما يساعد على تطوير الخبرات الصناعية والعلمية. 20/التقيد بالشروط البيئية ونظافة المعامل ومواصفات الإنتاج وشروط السلامة المهنية. 21/تنفيذ المهام التي تنص عليها القوانين والأنظمة. الفصل الثالث التسجيل في الغرفة مادة 7 التسجيل في الغرفة إلزامي وعلى كل صناعي ان يسجل منشأته حين إنشائها وان يجدد هذا التسجيل سنويا.