لاتقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة. مادة 9 يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة ان يكون مستوفيا الشروط التالية.. 1/ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2/ ان يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية او ان يكون من رعايا إحدى ال...
لاتقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة. مادة 9 يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة ان يكون مستوفيا الشروط التالية.. 1/ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2/ ان يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية او ان يكون من رعايا إحدى الدول العربية او أجنبيا مرخصا له الإقامة والعمل في سورية. 3/ ان يكون حاصلا على وثيقة بإقامة منشأة صناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة وان يكون قد اقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له. 4/ ان يتخذ لنفسه محلا قانونيا لاقامته في المنطقة الإدارية للغرفة. 5/ ألا يكون محكوما بجناية او بجنحة شائنة. 6/ ان يكون ملما بالقراءة والكتابة.