• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: ممارسة المهنة الصناعية وتسجيلها

يعد ممارسا للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ويجوز ان يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا القانون وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن. ‏

نص المادة

يعد ممارسا للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ويجوز ان يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا القانون وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن. ‏