أ / يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب.. حجم مشاريعهم الصناعية. الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم. حجم اليد العاملة. التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة. ب/ تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة.. أولى.. ثانية.. ثالثة.. رابعة.. خامسة. ج/ يرشح لعضوية مجلس ال...
أ / يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب.. حجم مشاريعهم الصناعية. الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم. حجم اليد العاملة. التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة. ب/ تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة.. أولى.. ثانية.. ثالثة.. رابعة.. خامسة. ج/ يرشح لعضوية مجلس الإدارة الأعضاء المصنفون في الدرجات.. ممتازة 00اولى.. ثانية.. ثالثة.. ورابعة وفق النسب التالية. ممتازة 00اولى.. ثانية بنسبة /75/ بالمائة من مجلس الإدارة. وثالثة ورابعة بنسبة /25/ بالمائة من مجلس الإدارة.