• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تصنيف أعضاء الغرفة الصناعية ودرجاتهم

أ / يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب.. ‏ ­ حجم مشاريعهم الصناعية. ‏ ­ الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم. ‏ ­ حجم اليد العاملة. ‏ ­ التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة. ‏ ب/ تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة.. أولى.. ثانية.. ثالثة.. رابعة.. خامسة. ‏ ج/ يرشح لعضوية مجلس ال...

نص المادة

أ / يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب.. ‏ ­ حجم مشاريعهم الصناعية. ‏ ­ الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم. ‏ ­ حجم اليد العاملة. ‏ ­ التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة. ‏ ب/ تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة.. أولى.. ثانية.. ثالثة.. رابعة.. خامسة. ‏ ج/ يرشح لعضوية مجلس الإدارة الأعضاء المصنفون في الدرجات.. ممتازة 00اولى.. ثانية.. ثالثة.. ورابعة وفق النسب التالية. ‏ ممتازة 00اولى.. ثانية بنسبة /75/ بالمائة من مجلس الإدارة. ‏ وثالثة ورابعة بنسبة /25/ بالمائة من مجلس الإدارة. ‏