يحق للعضو المسجل ان يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشأته او أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة او إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه. الفصل الرابع إدارة الغرفة
يحق للعضو المسجل ان يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشأته او أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة او إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه. الفصل الرابع إدارة الغرفة