• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: حق العضو في شطب اسمه من جدول الصناعيين

يحق للعضو المسجل ان يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشأته او أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة او إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه. الفصل الرابع ‏ إدارة الغرفة ‏

نص المادة

يحق للعضو المسجل ان يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشأته او أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة او إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه. الفصل الرابع ‏ إدارة الغرفة ‏