• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تشكيل الهيئة العامة للغرفة الصناعية

1/ تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المنتسبين إليها. ‏ 2/ يمثل العضو المنتسب إلى الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا او أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله. ‏

نص المادة

1/ تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المنتسبين إليها. ‏ 2/ يمثل العضو المنتسب إلى الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا او أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله. ‏