1/ تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة او بناء على طلب خطي معلل يقدمه /10/ أوضاع على الأقل من مجموع الأعضاء. 2/ ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعضاء.
1/ تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة او بناء على طلب خطي معلل يقدمه /10/ أوضاع على الأقل من مجموع الأعضاء. 2/ ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعضاء.