• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: اجتماعات الهيئة العامة للغرفة وشروطها

1/ تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة او بناء على طلب خطي معلل يقدمه /10/ أوضاع على الأقل من مجموع الأعضاء. ‏ 2/ ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعضاء. ‏

نص المادة

1/ تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة او بناء على طلب خطي معلل يقدمه /10/ أوضاع على الأقل من مجموع الأعضاء. ‏ 2/ ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعضاء. ‏