• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: صلاحيات الهيئة العامة في الغرفة الصناعية

تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي: ‏ 1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. ‏ 2/ إقرار خطط الغرفة. ‏ 3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم. ‏ 4/ اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة. ‏ 5/ تصديق الحسابات الختامية. ‏ 6/ تعيين...

نص المادة

تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي: ‏ 1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. ‏ 2/ إقرار خطط الغرفة. ‏ 3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم. ‏ 4/ اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة. ‏ 5/ تصديق الحسابات الختامية. ‏ 6/ تعيين مراقب الحسابات. ‏ 7/إقرار موازنة الغرفة التقديرية. ‏ 8/ تحديد بدلات الانتساب والاشتراك. ‏ ثانيا.. مجلس إدارة الغرفة