تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي: 1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. 2/ إقرار خطط الغرفة. 3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم. 4/ اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة. 5/ تصديق الحسابات الختامية. 6/ تعيين...
تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي: 1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. 2/ إقرار خطط الغرفة. 3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم. 4/ اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة. 5/ تصديق الحسابات الختامية. 6/ تعيين مراقب الحسابات. 7/إقرار موازنة الغرفة التقديرية. 8/ تحديد بدلات الانتساب والاشتراك. ثانيا.. مجلس إدارة الغرفة