يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة.. أ: ان يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل. ب: ان يكون مسجلا في الدرجة الممتازة او الأولى او الثانية او الثالثة او الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب. ج: ألا يكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس...
يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة.. أ: ان يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل. ب: ان يكون مسجلا في الدرجة الممتازة او الأولى او الثانية او الثالثة او الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب. ج: ألا يكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق ان وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة. د: ألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة صناعية او تجارية او زراعية أخرى. هـ : ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه او بإدانته بجناية او بجنحة شائنة.