• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: شروط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة

يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة.. ‏ أ: ان يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل. ‏ ب: ان يكون مسجلا في الدرجة الممتازة او الأولى او الثانية او الثالثة او الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب. ‏ ج: ألا يكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس...

نص المادة

يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة.. ‏ أ: ان يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل. ‏ ب: ان يكون مسجلا في الدرجة الممتازة او الأولى او الثانية او الثالثة او الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب. ‏ ج: ألا يكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق ان وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة. ‏ د: ألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة صناعية او تجارية او زراعية أخرى. ‏ هـ : ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه او بإدانته بجناية او بجنحة شائنة. ‏