• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: حالات انتهاء عضوية مجلس الإدارة

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: ‏ 1/ إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة او الهيئة العامة. ‏ 2/ إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة اشهر او تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير. ‏ 3/ إذا استقال من عضوية المجلس....

نص المادة

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: ‏ 1/ إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة او الهيئة العامة. ‏ 2/ إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة اشهر او تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير. ‏ 3/ إذا استقال من عضوية المجلس. ‏