تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1/ إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة او الهيئة العامة. 2/ إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة اشهر او تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير. 3/ إذا استقال من عضوية المجلس....
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1/ إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة او الهيئة العامة. 2/ إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة اشهر او تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير. 3/ إذا استقال من عضوية المجلس.