• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: إسقاط العضوية بسبب الإساءة للمصالح

1/ تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا ارتكب إساءة بالغة ‏ لمصالح الغرفة او ألحق ضررا ماديا او معنويا و صدر بحقه قرار بإسقاط العضوية من الهيئة العامة. ‏ 2/ يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص. ‏

نص المادة

1/ تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا ارتكب إساءة بالغة ‏ لمصالح الغرفة او ألحق ضررا ماديا او معنويا و صدر بحقه قرار بإسقاط العضوية من الهيئة العامة. ‏ 2/ يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص. ‏