1/ تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا ارتكب إساءة بالغة لمصالح الغرفة او ألحق ضررا ماديا او معنويا و صدر بحقه قرار بإسقاط العضوية من الهيئة العامة. 2/ يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص.
1/ تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا ارتكب إساءة بالغة لمصالح الغرفة او ألحق ضررا ماديا او معنويا و صدر بحقه قرار بإسقاط العضوية من الهيئة العامة. 2/ يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص.