• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: انتخاب وتعيين المناصب في مجلس الإدارة

1 / ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر وخازنا وعضوي مكتب. 2/ تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني واصول اتخاذ قراراته. ‏ 3/ يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولا أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون...

نص المادة

1 / ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر وخازنا وعضوي مكتب. 2/ تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني واصول اتخاذ قراراته. ‏ 3/ يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولا أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون ان يحق له التصويت ويمارس الصلاحيات التي يفوضه بها بالإضافة إلى الصلاحيات التي تحدد له في النظام الداخلي. ‏ ثالثا.. اختصاصات مجلس الإدارة ‏