يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية: 1/ متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 2/وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة واعداد محاضرها. 3/ إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. 4/ تشكيل اللجان الفنية لاعداد...
يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية: 1/ متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 2/وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة واعداد محاضرها. 3/ إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. 4/ تشكيل اللجان الفنية لاعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالصناعة او بالصناعيين. 5/ التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة. 6/ الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد. رابعا.. مالية الغرفة