• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: اختصاصات مجلس الإدارة في تنفيذ القرارات

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية: ‏ 1/ متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. ‏ 2/وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة واعداد محاضرها. ‏ 3/ إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. ‏ 4/ تشكيل اللجان الفنية لاعداد...

نص المادة

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية: ‏ 1/ متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. ‏ 2/وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة واعداد محاضرها. ‏ 3/ إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. ‏ 4/ تشكيل اللجان الفنية لاعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالصناعة او بالصناعيين. ‏ 5/ التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة. ‏ 6/ الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد. ‏ رابعا.. مالية الغرفة ‏