• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: مصادر تمويل الغرفة وتحديد الرسوم

تتألف موارد الغرفة من: ‏ 1/ رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء. ‏ 2/ الهبات والتبرعات والإعانات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏ 3/بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية. ‏ 4/ قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة. ‏ 5/ يحدد وزي...

نص المادة

تتألف موارد الغرفة من: ‏ 1/ رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء. ‏ 2/ الهبات والتبرعات والإعانات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏ 3/بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية. ‏ 4/ قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة. ‏ 5/ يحدد وزير الصناعة بقرار منه مقدار الرسوم وبدل الخدمات وذلك بناء على توصية الهيئة العامة واقتراح مجلس الإدارة. ‏ الفصل الخامس ‏ الاتحاد العام واختصاصاته ‏ أ.. إحداث الاتحاد العام ‏