تتألف موارد الغرفة من: 1/ رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء. 2/ الهبات والتبرعات والإعانات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 3/بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية. 4/ قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة. 5/ يحدد وزي...
تتألف موارد الغرفة من: 1/ رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء. 2/ الهبات والتبرعات والإعانات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 3/بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية. 4/ قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة. 5/ يحدد وزير الصناعة بقرار منه مقدار الرسوم وبدل الخدمات وذلك بناء على توصية الهيئة العامة واقتراح مجلس الإدارة. الفصل الخامس الاتحاد العام واختصاصاته أ.. إحداث الاتحاد العام