يتولى الاتحاد العام الجوانب الآتية: 1/ تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية في المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخليا وخارجيا. 2/ رعاية المصالح الصناعية وخدمتها. 3/ تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها. 4/عقد المؤتمرات والندوات ال...
يتولى الاتحاد العام الجوانب الآتية: 1/ تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية في المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخليا وخارجيا. 2/ رعاية المصالح الصناعية وخدمتها. 3/ تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها. 4/عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته. 5/ القيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والأسواق والتجريب وغيرها. إدارة الاتحاد العام