• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: مهام الاتحاد العام في تمثيل الغرف الصناعية

يتولى الاتحاد العام الجوانب الآتية: ‏ 1/ تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية في المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخليا وخارجيا. ‏ 2/ رعاية المصالح الصناعية وخدمتها. ‏ 3/ تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها. ‏ 4/عقد المؤتمرات والندوات ال...

نص المادة

يتولى الاتحاد العام الجوانب الآتية: ‏ 1/ تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية في المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخليا وخارجيا. ‏ 2/ رعاية المصالح الصناعية وخدمتها. ‏ 3/ تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها. ‏ 4/عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته. ‏ 5/ القيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والأسواق والتجريب وغيرها. ‏ إدارة الاتحاد العام ‏