• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تشكيل إدارة الاتحاد العام

تتكون إدارة الاتحاد من: ‏ 1/ الهيئة العامة للاتحاد. ‏ 2/ مجلس إدارة الاتحاد. ‏ أولا.. الهيئة العامة للاتحاد العام. ‏

نص المادة

تتكون إدارة الاتحاد من: ‏ 1/ الهيئة العامة للاتحاد. ‏ 2/ مجلس إدارة الاتحاد. ‏ أولا.. الهيئة العامة للاتحاد العام. ‏