• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: تكوين وعقد اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد

1 / تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة او التي تحدث بالقطر بموجب هذا القانون. ‏ 2/ تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولها ان تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس الإدارة او بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة ا...

نص المادة

1 / تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة او التي تحدث بالقطر بموجب هذا القانون. ‏ 2/ تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولها ان تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس الإدارة او بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية الثلثين. ‏