• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد العام

الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد العام وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة ما يأتي: ‏ 1/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. ‏ 2/ إقرار خطط الاتحاد. ‏ 3/ تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام. ‏ 4/ إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد العام. ‏ 5/ تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد العام. ‏ 6/...

نص المادة

الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد العام وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة ما يأتي: ‏ 1/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. ‏ 2/ إقرار خطط الاتحاد. ‏ 3/ تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام. ‏ 4/ إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد العام. ‏ 5/ تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد العام. ‏ 6/ تعيين مراقب الحسابات. ‏ 7/ إعطاء التعليمات إلى مجلس إدارة الاتحاد العام والى الغرف. ‏ 8/ تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية او الجهات الأخرى. ‏ 9/إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام. ‏ ثانيا.. مجلس إدارة الاتحاد ‏