الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد العام وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة ما يأتي: 1/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. 2/ إقرار خطط الاتحاد. 3/ تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام. 4/ إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد العام. 5/ تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد العام. 6/...
الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد العام وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة ما يأتي: 1/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. 2/ إقرار خطط الاتحاد. 3/ تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام. 4/ إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد العام. 5/ تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد العام. 6/ تعيين مراقب الحسابات. 7/ إعطاء التعليمات إلى مجلس إدارة الاتحاد العام والى الغرف. 8/ تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية او الجهات الأخرى. 9/إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام. ثانيا.. مجلس إدارة الاتحاد