يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من: 1/ رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد العام. 2/ أمناء سر غرف دمشق وريف دمشق وحلب. 3/ عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرف صناعة دمشق وكذلك ريف دمشق وكذلك حلب وعضو واحد منتخب من مجلس الإدارة لكل غرفة أخرى في الاتحاد العام. 4/ أ /..ستة أعضاء يعينهم وز...
يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من: 1/ رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد العام. 2/ أمناء سر غرف دمشق وريف دمشق وحلب. 3/ عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرف صناعة دمشق وكذلك ريف دمشق وكذلك حلب وعضو واحد منتخب من مجلس الإدارة لكل غرفة أخرى في الاتحاد العام. 4/ أ /..ستة أعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة أربع سنوات وإذا شغر محل العضو المعين بالوفاة او الاستقالة يعين الوزير بدلا منه للمدة الباقية. ب.. يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم.