• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام

يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من: ‏ 1/ رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد العام. ‏ 2/ أمناء سر غرف دمشق وريف دمشق وحلب. ‏ 3/ عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرف صناعة دمشق وكذلك ريف دمشق وكذلك حلب وعضو واحد منتخب من مجلس الإدارة لكل غرفة أخرى في الاتحاد العام. ‏ 4/ أ /..ستة أعضاء يعينهم وز...

نص المادة

يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من: ‏ 1/ رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد العام. ‏ 2/ أمناء سر غرف دمشق وريف دمشق وحلب. ‏ 3/ عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرف صناعة دمشق وكذلك ريف دمشق وكذلك حلب وعضو واحد منتخب من مجلس الإدارة لكل غرفة أخرى في الاتحاد العام. ‏ 4/ أ /..ستة أعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة أربع سنوات وإذا شغر محل العضو المعين بالوفاة او الاستقالة يعين الوزير بدلا منه للمدة الباقية. ‏ ب.. يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم. ‏