1/ ينتخب مجلس إدارة الاتحاد العام من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس وامينا للسر وخازنا واربعة أعضاء لادارة الاتحاد. 2/ يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام مرة كل ستة اشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلث أعضائه. 3/ تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد العام قانونية إ...
1/ ينتخب مجلس إدارة الاتحاد العام من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس وامينا للسر وخازنا واربعة أعضاء لادارة الاتحاد. 2/ يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام مرة كل ستة اشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلث أعضائه. 3/ تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد العام قانونية إذا حضرها اكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على ان تعقد الجلسة خلال فترة لاتزيد عن خمسة عشر يوما من موعد الجلسة التي لم تنعقد وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملا مهما كان عدد الحضور. 4/ يكون التصويت في جلسات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. ثالثا.. مهام مجلس الإدارة واختصاصاته