1/ تتألف إدارة مكتب الاتحاد العام من المدير العام وجهازه الإداري. 2/ يكون المدير العام للاتحاد مسؤولا أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية.. أ.. حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمشاركة في مداولاتها دون ان يكون له حق التصويت. ب.. ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإد...
1/ تتألف إدارة مكتب الاتحاد العام من المدير العام وجهازه الإداري. 2/ يكون المدير العام للاتحاد مسؤولا أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية.. أ.. حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمشاركة في مداولاتها دون ان يكون له حق التصويت. ب.. ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة. ج.. ترؤس الجهاز الإداري للاتحاد العام وتسيير أعماله.