• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إدارة مكتب الاتحاد وصلاحيات المدير العام

1/ تتألف إدارة مكتب الاتحاد العام من المدير العام وجهازه الإداري. ‏ 2/ يكون المدير العام للاتحاد مسؤولا أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية.. ‏ أ.. حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمشاركة في مداولاتها دون ان يكون له حق التصويت. ‏ ب.. ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإد...

نص المادة

1/ تتألف إدارة مكتب الاتحاد العام من المدير العام وجهازه الإداري. ‏ 2/ يكون المدير العام للاتحاد مسؤولا أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية.. ‏ أ.. حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمشاركة في مداولاتها دون ان يكون له حق التصويت. ‏ ب.. ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة. ‏ ج.. ترؤس الجهاز الإداري للاتحاد العام وتسيير أعماله. ‏