• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: مهام إدارة مكتب الاتحاد العام

تتولى إدارة مكتب الاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها واعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف او فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد. ‏ رابعا.. موارد الاتحاد العام ‏

نص المادة

تتولى إدارة مكتب الاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها واعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف او فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد. ‏ رابعا.. موارد الاتحاد العام ‏