تتألف موارد الاتحاد العام من: 1/ اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد. 2/الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد. 3/ المساعدات والهبات والتبرعات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 4/ قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد او مكتبه. 5/ ريع ا...
تتألف موارد الاتحاد العام من: 1/ اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد. 2/الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد. 3/ المساعدات والهبات والتبرعات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 4/ قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد او مكتبه. 5/ ريع العقارات التي يملكها الاتحاد. 6/ريع الأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.