• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: مصادر تمويل الاتحاد العام

تتألف موارد الاتحاد العام من: ‏ 1/ اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد. ‏ 2/الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد. ‏ 3/ المساعدات والهبات والتبرعات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏ 4/ قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد او مكتبه. ‏ 5/ ريع ا...

نص المادة

تتألف موارد الاتحاد العام من: ‏ 1/ اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد. ‏ 2/الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد. ‏ 3/ المساعدات والهبات والتبرعات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏ 4/ قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد او مكتبه. ‏ 5/ ريع العقارات التي يملكها الاتحاد. ‏ 6/ريع الأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد. ‏