• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: استمرار أنشطة غرف الصناعة حتى إصدار النظام الداخلي الجديد

تستمر غرفة الصناعة في دمشق وريفها وغرفة صناعة حلب بممارسة أنشطتها وفق أحكام نظامها الداخلي إلى ان يصدر الوزير النظام الداخلي النموذجي للغرف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما تستمر مجالس إدارة غرف الصناعة الحالية بأعمالها حتى تشكل مجالس إدارة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون أيضا. ‏

نص المادة

تستمر غرفة الصناعة في دمشق وريفها وغرفة صناعة حلب بممارسة أنشطتها وفق أحكام نظامها الداخلي إلى ان يصدر الوزير النظام الداخلي النموذجي للغرف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما تستمر مجالس إدارة غرف الصناعة الحالية بأعمالها حتى تشكل مجالس إدارة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون أيضا. ‏