• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: دعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي خلال 15 يوماً

يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة إلى اجتماعها الانتخابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة. ‏

نص المادة

يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة إلى اجتماعها الانتخابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة. ‏