يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة إلى اجتماعها الانتخابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.
يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة إلى اجتماعها الانتخابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.