يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ او من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات اكبر الأعضاء سنا وغير مرشح للعضوية.
يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ او من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات اكبر الأعضاء سنا وغير مرشح للعضوية.