ينهى العمل بكل من القانون رقم /133/ لعام /1938/ والأحكام الخاصة بالغرف الصناعية والواردة في القانون رقم /131/ لعام /1959/ وبكل نص مخالف.
ينهى العمل بكل من القانون رقم /133/ لعام /1938/ والأحكام الخاصة بالغرف الصناعية والواردة في القانون رقم /131/ لعام /1959/ وبكل نص مخالف.